أصدر الرئيس الفلسطينيّ محمود عبّاس مطلع مارس/آذار الجاري قرار بقانون رقم (7) بشأن الجمعيات الخيريّة والهيئات الأهليّة، يُعدّل فيه بعضَ مواد القانون الأصليّ الخاصّ بالجمعيات بصيغةٍ تمنحُ السُّلطة الفلسطينيّة مزيداً من الصّلاحيات في إدارتها لنشاط المجتمع المدنيّ، وهو ما رفضته المؤسساتُ واعتبرته تغوّلاً على عملها.
شملت التعديلات الأخيرة بنوداً عديدة، أبرزها:
إلزام المؤسسات بتقديم خططِ عملٍ لكلِّ سنة جديدة تنسجمُ مع خطط الوزارات المختصة،
وإلزام المؤسساتِ بعدم تجاوز الرواتب والمصاريف التشغيليّة لها نسبة 25% من إجمالي
ميزانيتها السنويّة. فضلاً عن إضافة بند يمنح وزارة الداخليّة صلاحياتِ تصفيّة
ممتلكات المؤسّسات المنحلّة.1 كما تشمل التعديلات إلزام المؤسسات بتقديم
موازنة تقديريّة لكلّ سنة، ودفع رسومٍ على أيّ طلبٍ تُقدّمه لوزارة الداخليّة.
وقد بدأت فكرة إجراء تعديلات على هذا القانون
عام 2017، حين رفعت وزارةُ الداخليّة مقترحاً بذلك. لاحقاً، شكّلت الحكومةُ لجنةً
لصياغة ودراسة التعديلات، والتي طرحتها لأول مرّة على مجلس الوزراء عام 2018، إلى
أن أُقِرّت بصيغتها النهائيّة هذا الشهر.